عبد الرحمن بن قدامه

39

الشرح الكبير

الأعمى ، فإن كان الأصم أعمى صحت إمامته كذلك . وقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة . قال شيخنا والأولى صحتها لأنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده كالمجنون حال افاقته * ( مسألة ) * ( ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود ) وجملة ذلك أنه لا تصح إمامة من به سلس البول ومن في معناه ولا المستحاضة بصحيح لأنهم يصلون مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة . فأما من عليه النجاسة فإن كانت على بدنه